حكم وصل شعر بشعر. علم الدين على مذهب أهل السنة والجماعة. عقيدة المسلمين

حُكمُ تزَيُّن المرأة في الإسلام

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنهُم” أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حبان. كل زي أحدثه الكفار في اللباس أو في الجسم وكان معروفا فيهم استعماله لا يجوز أن يشاركهم فيه المسلمون.

حكم الوشم والنمص ووصل الشعر بشعر وتفليج الأسنان (تبريد الأسنان)

إن من مَعاصي البَدنِ التي هي من الكبائر الوَشم وهو غَرز الجِلد بالابرة حتى يَخرُجَ الدّمُ ثم يُذَرُّ (يرش) على المحلِّ نحوُ نِيْلَةٍ ليَزْرَقَّ أو يَسْودَّ وذلك لحديث الصحيحين "لَعنَ رسولُ الله الواصِلَة والمُسْتَوصِلَةَ والواشِمةَ والمُستَوشِمَة والنّامِصَة والمتنَمّصَةَ". وأما النمص فقد قال بعضُ العلماء في تفسيره: هوَ الأخذ من شعور الوجه كالحاجبين بنتف أو غيره وقال بعضُهم النتف فقط. أما الشعر الذي ينبت للمرأة على شاربها أو على ذَقَنها فهذا قال العلماء فيه أنه يستحب إزالته للمرأة.